العلامة الحلي

86

تحرير الأحكام ( ط . ق )

في أثنائها لغير عذر تمّم وقضى ما أفطره ووجب عليه الكفارة في كل يوم بفطرة ولو كان الإفطار في ذلك كله لعذر فإنه يبني ويقضي ما أفطره ولا كفارة ولو نذر صوم سنة غير معيّنة تخيّر في التوالي والتّفريق إن لم يشترط التتابع [ - كب - ] لو نذر صوم شهر تخيّر بين ثلاثين يوم وبين الصّوم في ابتداء الهلال إلى آخره ويجزئه لو كان ناقصا ولو صام في أثناء الشهر أتمّ ثلاثين ولو نذر شهرا متتابعا توخى ما يصحّ ذلك فيه وتجزّى بالنّصف [ - كج - ] لو نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما صوم داود عليه السّلام فوالى الصوم قال ابن إدريس وجب عليه كفارة خلف النذر [ - كد - ] لو نذر صوم يوم بعينه فقدّم صومه لم يجزئه ولو نذر الصوم لا على وجه التقرب لم ينعقد نذره ولو نذر صوما ولم يعيّن المقدار أجزأه يوم واحد ولو نذر أن يصوم زمانا ولم يعيّن كان عليه صيام خمسة أشهر ولو نذر حينا كان عليه ستة أشهر ولو نذر العبد بغير إذن مولاه أو الزوجة بغير إذن زوجها لم ينعقد [ - كه - ] السحور مستحبّ وكلما قرب من الفجر كان أفضل قال ابن بابويه أفضل السحور السويق والتمر ويستحب تعجيل الإفطار بعد صلاة المغرب ولو كان هناك من ينتظر قدم الإفطار قال الصادق عليه السّلام يستجاب دعاء الصائم عند الإفطار وكان علي عليه السّلام يقول اللَّهمّ لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبّل منا إنك أنت السّميع العليم ويستحب إفطار الصائم قال الصادق عليه السّلام إفطارك أخاك المسلم يعدل عتق رقبة من ولد إسماعيل ويستحب الإكثار من البرّ في رمضان قال ابن عباس كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان وكان أجود من الرّيح المرسلة [ - كو - ] ليلة القدر ليلة عظيمة لم ترتفع إجماعا وأكثر العلماء على أنها في شهر رمضان ويستحبّ طلبها في ليالي الشهر وفي العشر الأواخر آكد وأكثر الروايات أنها تطلب في إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين فلو نذر أن يعتق بعد مضي ليلة القدر وجب عليه العتق بعد انسلاخ الشهر [ - كز - ] روى ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه يستحب للرّجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان وعن الصادق عليه السّلام قال أطعم يوم الفطر قبل أن يصلّي ولا يطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام المقصد التّاسع في الاعتكاف وفيه مطلبان الأول في ماهيّته وشرائطه وفيه [ - كا - ] بحثا [ - ا - ] الاعتكاف لغة اللبث الطويل وفي الشّرع عبارة عن لبث مخصوص للعبادة وهو مشروع وسنة إجماعا وليس بفرض وإنما يجب بالنذر وشبهه وأفضل أوقاته العشر الأواخر من رمضان روى ابن بابويه عن السّكوني بإسناده إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله اعتكاف عشر في شهر رمضان بعد حجتين وعمرتين [ - ب - ] لا يصحّ الاعتكاف إلا من مكلّف مسلم حرّ أو عبد مأذون له ممن يصحّ منه الصّوم وهو على ضربين واجب وهو ما وجب بالنذر وشبهه ومندوب وهو ما عداه [ - ج - ] يصحّ اعتكاف الصّبي المميّز كما يصحّ صومه وهل يكون شرعيّا البحث فيه كالصوم [ - د - ] النية شرط في الاعتكاف ولا بد فيها من نية التقرّب فلو قصد اليمين أو منع النفس أو الغضب لم يعتدّ به ولا بد من الوجه إما واجبا أو مندوبا ولو نوى اعتكاف مدّة لم يلزمه نعم استمرار النية حكما شرط فيه [ - ه‍ - ] الصوم شرط في الاعتكاف ولا يشترط صوم معيّن بل أيّ صوم أنفق صحّ الاعتكاف فيه سواء كان الصوم واجبا أو ندبا وسواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا فلو اعتكف في رمضان اكتفى فيه بصوم رمضان ولا يصحّ الاعتكاف في زمان لا يصحّ فيه الصوم كالعيدين وأيام الحيض والنفاس والمرض مع التضرر بالصوم والسفر المانع من الصّوم الواجب والنّدب [ - و - ] الإسلام شرط في الاعتكاف ولو ارتد المعتكف بطل اعتكافه وللشيخ قول بعدمه بل يبني لو رجع وليس بجيّد [ - ز - ] العقل شرط في الاعتكاف فلا يقع من المجنون ولا المغمى عليه ولا الصبي ولا السّكران [ - ح - ] إذن الزوج شرط في حقّ المرأة في الندب وكذا إذن السّيد في العبد والمدبر والمكاتب وأم الولد ولو كان بعضه رقا لم يجز له أن يعتكف بغير إذن مولاه أما لو اعتكف في أيام نفسه فالوجه جوازه ولو أذن لعبده في الاعتكاف أو لزوجته جاز له الرّجوع والمنع ما لم يجب ولو نذرت المرأة أو العبد اعتكافا فلم ينعقد إلا بإذنهما فإن أذنا على المعيّن فنذرا لم يكن لهما الرجوع ولا منعهما ولو أذنا مطلقا جاز المنع عن التعجيل كالموسّع [ - ط - ] إذن المستأجر شرط في اعتكاف الأجير وكذا ينبغي في الضّيف لافتقاره في صوم التطوع إلى الإذن [ - ي - ] لو أذن لعبده في الاعتكاف فأعتق بعد التلبّس أتم واجبا إن كان منذورا أو مضى يومان على الخلاف وإلا ندبا ولو دخل بغير إذن فأعتق قال الشيخ رحمه اللَّه يلزمه وليس بمعتمد [ - يا - ] المدة شرط في الاعتكاف وأقل ما يكون ثلاثة أيام بليلتين فلا يصح الاعتكاف أقل من ثلاثة ولو وجب عليه قضاء اعتكاف يوم قضاه وضم إليه آخرين ولا حصر في الزائد ولو نذر اعتكاف ما زاد على الثلاثة لزمه ولو نذر اعتكاف شهر ولم يعيّن تخير في التتابع والتفريق ثلاثة ولو قيده بالتّتابع وجب وإذا نذر اعتكاف شهر فإنه يأتي إن شاء بثلاثين يوما وإن شاء بما بين هلالين وإن كان ناقصا [ - يب - ] لو نذر اعتكاف شهر معيّن وجب التتابع فلو أفطر بعد مضي